الشهيد الأول
262
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو ردّ المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي . ولو رجع بعد الإقرار مرّتين لم يسقط القطع . ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده .
--> ( 1 ) « النهاية » ص 718 . ( 2 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 414 . ( 3 ) « الجامع للشرائع » ص 561 . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 223 ، المسألة 79 . ( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 223 ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 106 ، ح 411 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 28 .